حكم طلاق الغاضب
الطلاق في حالة الغضب له ثلاث صور,صورتان لا نزاع فيهما وصورة فيها النزاع
الصورة الأولي:
أن يطلق في بادئ الغضب بحيث أن له تصورا صحيحا فطلاقه واقع بلا إشكال بل أكثر الطلاق من هذا القبيل وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم
الصورة الثانية:
أن يطلق وهو غضبان غضبا قد زال عقله معه بحيث أصبح لا يدري ما يقول فأصبح كالمجنون أو المعتوه , فهذا طلاقه لا يقع بلا نزاع بين أهل العلم
الصورة الثالثة:
وهي التي اختلف فيها أهل العلم وهي أن يطلق وهو في الغضب المتوسط , اي الذي قد تعدي بادئ الغضب ولم يصل الي منتهاه فالغضب ثابت والعقل لم يزل فقد اختلف فيه أهل العلم والمشهور عند الحنابلة وغيرهم وقوع الطلاق واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عدم وقوع الطلاق وصفة الغضب المتوسط ان يكون الغضب قد استحكم في الغاضب وأصبح غير كامل القصد بل أصبح الغضب يتصرف فيه فيسكته وينطقه كما قال تعالي فلما سكت عن موسي الغضب.. فقصده ضعيف بل هو غير كامل وتصوره غير تام بحيث أنه يقدم علي الشئ ثم يندم عليه والراجح هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وذلك لقوله فيما رواه أبو داود وغيره ..لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ..
والإغلاق هو انسداد باب العلم والقصد ويدخل فيه السكران والمكره والمجنون والمعتوه وأيضا الغضبان بل قد فسر الإمام أحمد والشافعي وأبو داود قول النبي ص في إغلاق فسروه بالغضب وفسره أبو عبيده بالإكراه والصحيح شموله لهما ولغيرهما مما تقدم وهذا الرجل الغضبان الذي قد طلق والغضب يسكته وينطقه وقد استحكم به وانتشر وهو غير تام القصد هذا قد انغلق عليه تمام قصده فلم يقع طلاقه وقد قال ابن عباس رضي الله عنه الطلاق عن وطروهذا ليس عن وطر فليس عن قصد تام وقد نصر ابن القيم هذا القول بأدله كثيرة من الكتاب والسنة والنظر في كتابه إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان .