فصل مجلس القضاء الأعلى في قضية مالية بين بنك محلي وإحدى المؤسسات العائدة ملكيتها لمواطن، بعد صدور حكم شرعي من المحكمة الإدارية في مدينة الرياض بتنفيذ حكم قضائي على المواطن، وإرجاع مبالغ مالية حصل عليها عبارة عن تسهيلات مالية لأعماله التجارية.
وعند إحالة القضية إلى قاضي تنفيذ المحكمة العامة بالرياض، رفض القاضي تنفيذ الحكم واعتبر عملية التسهيلات التي حصل عليها المواطن نوعاً من أنواع الربا، والذي يرفض من خلاله تنفيذ الحكم لصالح البنك، وحجز ممتلكات المواطن من المبالغ المالية أو العقارات التي تحت حوزته، حتى سداد المبلغ المطلوب منه للبنك.
وطالب البنك أكثر من مرة قاضي التنفيذ بالحجز وإرجاع مبالغه المالية وتنفيذ الحكم النهائي الصادر من جهة قضائية، إلا إنه لم يحصل على ما يريد من القاضي، ما دعاه إلى رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وعبر هيئة الخبراء التي أصدرت قراراً بعد دراسة كل الأوراق المتاحة ومراجعة دقيقة لكل الحيثيات خلال فترة وجيزة، تم إصدار تعميم داخلي لكل قضاة التنفيذ، بأن تقتصر مراجعة قاضي التنفيذ على ما يرد في السند التنفيذي، دون الرجوع إلى أصل الموضوع، ما لم يخالف النظام العام، وهي القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية، المستندة إلى نصوص الكتاب والسنة.