اسير الماضي مؤسس المنتدى
جنسي : مشاركاتي : 6573 سمعة النظام التطويري : 15
| موضوع: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين يوليو 30, 2012 4:39 pm | |
| ما يُـبـطــل الصــيـــام ما يبطل الصيام قسمان: 1- ما يبطله * ويوجب القضاء . 2- وما يبطله * ويوجب القضاء والكفارة . ما يبُـطـلة و يـوجـب القـضـاء 2*1- الاكل والشرب عمداً :- فإما اكل او شرب ناسياً* أو مخطئاً * أو مكرها * فلا قضاء عليه ولا كفارة * فعن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من نسى وهو صائم فأكل او شرب* فليتم صومه* فإنما اطعمه الله وسقاه)) ::: رواه الجماعة ::: * وقال الترمزى : والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم * وبه يقول سفيان الثورى والشافعى واحمد واسحاق * وروى الدارقطنى والبيهقى والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ** وعن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من افطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفاره )) * قال الحافظ ابن حجر : اسناده صحيح. وعن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ان الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان * وما استكرهوا عليه )) ::: رواه ماجه والطبرانى والحاكم :::. 3- القىء عمداً :- فإن غلبة القىء فلا قضاء عليه او كفارة * فعن ابى هريره : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من ذرعه القىء فليس عليه قضاء * ومن إستقاء عمداً فليقض )) ::: رواه احمد وابو داود والترمزى وابن ماجه وابن حبان والدارقطنى والحاكم وصححه :::. قال الخطابى : لا أعلم خلافاً بين اهل العلم فى أن من ذرعه القىء فإنه لا قضاء عليه * ولا فى ان من استقاء عامداً * فعليه القضاء . 5*4- الحيض * والنفاس :- الحيض و النفاس ولو اللحظه الاخيرة قبل غروب الشمس * وهذا مما اجمع العلماء عليه . 6- الاستمناء سواء اكان سببه تقبيل الرجل لزوجته او ضمها اليه * او كان باليد :- فهذا يبطل الصوم * ويوجب القضاء * فإن كان سببه مجرد النظر * نهاراً فى الصيام * لا يبطل الصوم * ولا يجب فيه شىء * وكذلك المذى * لا يؤثر فى الصوم* قل او كثر. 7- تناول ما لا يتغذى به * من المنفذ المعتاد * الى الجوف مثل تعاطى الملح الكتير * فهذا يفطر فى قوله عامه اهل العلم :- 8- من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه * وان لم يتناول مفطرا :- فإن النيه ركن من اركان الصيام * فإن نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له إنتقض صيامه لا محاله. 9- اذا اكل * او شرب * او جامع ظاناً غروب الشمس وعدم طلوع الفجر :- فظهر خلاف ذلك * فعليه القضاء * عند جمهور العلماء * ومنهم الأئمه الاربعه. وذهب اسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصرى وجاهد: إلى أن صومه صحيح * ولا قضاء عليه * لقول تعالى { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (5) سورة الأحزاب * ولقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن امتى الخطاء ...))الخ * وتقدم * وروى عبد الرازق قال : حدثنا معمر عن الاعمش عن زيد ابن وهب * قال ( افطر الناس فى زمن عمر ابن الخطاب * فرأيت عساساً اخرجت من بيت حفصه فشربوا * ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس * فقالوا : نقضى هذا اليوم * فقال عمر لم؟ والله ما تجانفنا الاثم )) * وروى البخارى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنها قالت (( افطرنا يوماً من رمضان فى غيم * على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس )) ** قال بن تيميه : وهذا يدل على شيئين : الاول : يدل على انه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب * فإنهم لم يفعلوا ذلك * ولم يأمرهم به النبى صلى الله عليه وسلم * والصحابه مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم * والثانى : يدل على أنه لا يجب القضاء * فإن النبى صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء * لشاع ذلك * كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على انه لم يأمرهم به * واما ما يبطله ويوجب القضاء * والكفاره * فهو الجماع لا غير عند الجمهور . فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله * قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان . فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا * قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ )) قال : لا * قال ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ** ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر * فقال : (( تصدق بهذا )) قال : فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم * حتى بدت نواجذه * وقال ( اذهب فأطعمه اهلك )) ::: رواة الجماعة ::: ومذهب الجمهور أن المرأة * والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما * ماداما قد تعمدا الجماع * مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام * فان وقع الجماع * نسيانا * أو لم يكونا مختارين * بأن اُكرها علية * او لم يكونا ناوين الصيام * فلا كفارة على واحد منهما . فإن أُكرهت المرأة من الرجل * أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى : أنة لاكفارة على المرأة مطلقا * لا فى حالة الاختيار * ولا فى حالة الإكراة . وإنما يلزمها القضاء فقط * قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة * عن نفسة فقط * وإنة لاشىء على المرأة * ولا يلاقيها الوجوب * لأنة حق مال مختص بالجماع * فأختص بة الرجل * دون المرأة كالمهر * قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان * أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة * قال فى المعنى : ووجة ذلك : ان النبى صلى الله على وسلم ( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة * ولم يأمر فى المرأة بشىء * مع علمة بوجود ذلك منها )) والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث * فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً * فإن عجز عنه * فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه * أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى * إلا إذا عجز عنها * ويذهب المالكيه ورواه احمد : انه مخير بين الثلاث فأيها فعل أجزا عنه. لما روى مالك * وابن جريح * عن حميد ابن عبد الرحمن * عن ابى هريرة : أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبه * أو شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ::: رواه مسلم ::: * و (( او )) تفيد التخير. ولأن الكفارة بسبب مخالفة * فكانت على التخير * ككفارة اليمين . قال الشوكانى : وقد وقع فى الروايات * ما يدل على الترتيب والتخيير * والذين رووا الترتيب اكثر ومعهم الزيادة . وجمع المهلب والقرطبى بين الروايات * بتعدد الواقعة. قال الحافظ : وهو بعيد * لأن القصه واحدة * والمخرج متحد * والأصل عدم التعدد * وأجمع بعضهم يحمل الترتيب على الأولويه * والتخير على الجواز * وعكسه بعضهم * انتهى . * ومن جامع عامداً فى نهار رمضان ولم يكفر * ثم جامع أخر يوم منه فعليه كفارة واحدة :- عند الاحناف * ورواية عن احمد * لأنها جزاء عن جناية تكرار سببها قبل استيفائها * فتتداخل . قال مالك والشافعى * وروايه عن احمد : عليه كفارتان * لأن كل يوم عبادة مستقله * فإذا وجبت الكفارة بإفساد لم تتداخل كرمضانيين * وقد أجمعوا: على أن من جامع فى رمضان * عامداً وكْفر * ثم جامع فى يوم اخر * فعليه كفارة اخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين فى يوم واحد ولم يكْفر عن الاول : ان عليه كفارة واحدة * فإن كْفر عن الجماع الاول لم يكفر ثانيا * عند جمهور الائمة * وقال احمد : عليه كفارة ثانية. * قضاء رمضان :- قضاء رمضان لا يجب على الفور * بل يجب وجباً موسعاً فى أى وقت * وكذلك الكفارة . فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضى ما عليها من رمضان فى شعبان ولم تكن تقضيه فوراً عند قدرتها على القضاء * والقضاء مثل الأداء * بمعنى أن من ترك أياماً يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء * فى أنه فيه التتابع * لقوله الله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر } (184) سورة البقرة. أى ومن كان مريضا * أو مسافر فأفطر * فليصم عدة الأيام التى أفطر فيها * فى أيام اخر * متتابعات أو غير متتابعات * فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده * وروى الدارقطنى عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : (( إن شاء فرق * وإن شاء تابع )) * وإن اخر القضاء حتى دخل رمضان أخر * صام رمضان الحاضر * ثم يقضى بعده من عليه * إذا كان التأخير بسبب العذر . وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر فى التأخير * فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده * ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام * وليس لهم فى ذلك دليل يمكن الاحتجاج به . فالظاهر ما ذهب اليه الأحناف * فإنه لا شرع إلا بنص صحيح . * من مات وعليه صيام:- أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاه فإن وليه لا يصلى عنه * هو ولا غيره * وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد اثناء حياته . فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد إختلف الفقهاء فى حكمه . فذهب جمهور العلماء * منهم ابو حنيفه * ومالك * والمشهور عن الشافعى : إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا * عن كل يوم . والمذهب المختار عن الشافعيه : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه * ويبرأ به الميت * ولا يحتاج إلى طعام عنه. والمراد بالولى * القريب * سواء كان عصبه * أو وارثاً * أو غيرهما * ولو صام أجنبى عنه * صح * إن كان بإذن الولى * وإلا فإنه لا يصح . وإستدلوا بما رواه احمد * والشيخان * عن عائشه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) زاد البراز لفظ : إن شاء .. وروى أحمد * وأصحاب السنن : عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رجلاً جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم * فقال: يا رسول الله * إن أمى ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال: (( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ )) قال: نعم * قال : (( فدين الله احق ان يقضى )) * قال النووى : وهذا القول هو الصحيح المختار الذى نعتقده وهو الذى صححه محققوا أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. * التقدير فى بلاد التى يطول نهارها ويقصر ليلها:- إختلفت الفقهاء فى التقدير * فى البلاد التى يطول نهارها * ويقصر ليلها * والبلاد التى يقصر نهارها * ويطول ليلها * على أى البلاد يكون ؟ * فقيل : يكون التقدير على البلاد المعتدلة التى وقع فيها التشريع * كمكة والمدينة * وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم | |
|
MoDy Designer
جنسي : مشاركاتي : 283 سمعة النظام التطويري : 0
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين يوليو 30, 2012 4:41 pm | |
| تسلم إيديك يا فنان
جميل جدا
تقبل مروري | |
|
اسير الماضي مؤسس المنتدى
جنسي : مشاركاتي : 6573 سمعة النظام التطويري : 15
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين يوليو 30, 2012 4:43 pm | |
| بارك الله فيك اخي العزيز على مرورك الرائع | |
|
MoDy Designer
جنسي : مشاركاتي : 283 سمعة النظام التطويري : 0
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين يوليو 30, 2012 4:45 pm | |
| | |
|
BeN.ShArAbi مؤسس المنتدى
جنسي : مشاركاتي : 5316 سمعة النظام التطويري : 76
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين يوليو 30, 2012 4:51 pm | |
| | |
|
اسير الماضي مؤسس المنتدى
جنسي : مشاركاتي : 6573 سمعة النظام التطويري : 15
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين أغسطس 13, 2012 2:48 pm | |
| بارك الله فيك على مرورك الرائع | |
|
العسل
جنسي : مشاركاتي : 4 سمعة النظام التطويري : 0
| موضوع: رد: ما يُـبـطــل الصــيـــام الإثنين أغسطس 13, 2012 9:29 pm | |
| | |
|