مُبـــاحـــات الصـــيام
يباح فى الصيام ما يأتى :-
1- نزول الماء و الانغماس فية :-
لما رواة أبو بكر بن عبد الرحمن * عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم أنه حدثه فقال (( و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصب على رأسة الماء و هو صائم من العطش أو من الحر )) ::: رواة أحمد و مالك و ابو داود بإسناد صحيح ::: * و فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم (( كان يُصبح جُنباً و هو صائم ثم يغتسل )) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومة صحيح .
2- الاكتحال و القطرة و نحوها مما يدخل العين سواء أوجد طعمة فى حلقة أم لم يجد لأن العين ليست منفذاً للجوف :-
و عن انس رضى الله عنه انه كان يكتحل و هو صائم * و إلى هذا ذهبت الشافعية و حكاة ابن المنذر عن عطاء و الحسن و النخعى و الأوزاعى و ابى حنيفة وابى ثور .
3- يباح القُبلة للصائم :-
لمن قدر على ضبط نفسة * فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قال (( كان النبى صلى الله عليه و سلم يُقبل و هو صائم * و يباشر و هو صائم * و كان أملككم لإربه )) * و عن عمر رضى الله عنه أنه قال (( هششت يوماً و أنا صائم فأتيت النبى صلى الله عليه و سلم فقلت * صنعت اليوم أمراً عظيماً * قبلت و انا صائم * فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : أرئيت لو تمضمضت بماء و انت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك * قال : ففيم ؟ )) و قال ابن المنذر : رُخص فى القبلة عمر و ابن عباس و ابو هريرة و عائشة و عطاء و الشعبى و الحسن و أحمد و إسحاق و مذهب الأحناف و الشافعية : انها تُكره على من حركت شهوتة * ولا تُكره لغيرة و لكن الأولى تركها * ولا فرق بين الشيخ و الشاب فى ذلك * والإعتبار بتحريك الشهوة * و خوف الإنزال * فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوى كُرهت و إن لم تحركها لشيخ او شاب ضعيف لم تُكرة و الأولى تركها و سواء قبل الخد أو الفم او غيرهما * و هكذا المباشرة و المعانقة لهما حكم القُبلة .
4- يباح الحُقنة للصائم :-
سواء اكانت للتغذية ام لغيرها و سواء اكانت فى العروق ام تحت الجلد فإنها و إن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إلية من غير المنفذ المعتاد .
5- يباح الحجامة للصائم :-
فقد احتجم النبى صلى الله عليه و سلم و هو صائم إلا إذا كانت تُضعف الصائم فإنها تُكرة له * قال ثابت البنانى لأنس رضى الله عنه (( أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ )) قال : لا إلا من أجل الضعف )) ::: رواة البخارى و غيرة ::: .
6- المضمضة و الإستنشاق :-
إلا أنه يُكرة المبالغة فيهما * فعن لُقيط بن صبرة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( فإذا استنشقت فأبلغ * إلا أن تكون صائماً )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حسن صحيح * و قد كرة أهل العلم السعوط للصائم * و رأوا ان ذلك يُفطر * و فى الحديث ما يقوى قولهم * قال ابن قدامة : و لئن تمضمض او استنشق فى الطهارة فسبق الماء إلى حلقة و من غير قصد ولا إسراف فلا شىء علية .
7- بلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة و نحوها :-
قال ابن عباس * لا بأس أن يذوق الطعام الخل * و الشىء يريد شراؤة * و كان الحسن يمضغ الجوز لإبن ابنة و هو صائم * و رخص فية ابراهيم و أما مضع العلك فإنة مكروة * و إذا كان لا يتفتت منة أجزاء * و ممن قال بكراهيتة * الشعبى و النخعى و الأحناف و الشافعى و الحنابلة و رخصت عائشة و عطاء فى مضغة * لأنة لا يصل إلى الجوف * فهو كالحصاة يضعها فى فمة * هذا إذا لم تتحلل منه أجزاء * فإن تحللت منة أجزاء و نزلت فى الجوف فقد أفطر * و قال ابن تيمية * و شم الروائح للصائم لا بأس به و قال أما الكحل و الحقنة و ما يقطر فى إحليلة و مداواة المأمومة الجائفة * فهذا مما تنازع فية أهل العلم * فمنهم من لم يفطر بشىء من بذلك * و منهم من فطر بالجميع إلا الكحل * و منهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير * و منهم من لا يُفطر بالكحل ولا بالتقطير * و يفطر بما سوى ذلك ثم اوضح و مرجحاً الرأى الأول : و اظهر انه لا يفطر بشىء من ذلك * فإن الصيام من دين الإسلام الذى يحتاج إلى معرفتة الخاص و العام * فلو كانت هذة الأمور مما حرمها الله و رسوله فى الصيام * و يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه و سلم بيانة و لو ذكر ذلك لعلمة الصحابة و بلغوة للأمة كما بلغوا سائر شرعة فلما لم ينقل عن النبى صلى الله عليه و سلم فى ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً و لامرسلاً * علم انه لم ينكر شيئاً من ذلك .
8- الأكل و الشرب و الجماع حتى يطلع الفجر :-
يباح كل ذلك للصائم من بعد الفطر (( آذان المغرب )) و حتى طلوع الفجر * فإذا طلع الفجر و فى فمة طعام * وجب علية ان يلفظة * أو كان مجامعاً وجب علية أن ينزع * فإن لف * أو نزع صح صومة * و إن ابتلع ما فى فمة من طعام مُختاراً * أو استدام الجماع فقد أفطر * و عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إن بلالاً يؤذن بليل * فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: .
9- يباح للصائم ان يُصبح جنباً :-
و تقدم حديث عائشة رضى الله عنها فى ذلك .
10- والحائض و النفساء إذا انقطع الدم من الليل :-
جاز لهما تأخير الغُسل إلى الصبح و أصبحتا صائمتين * ثم عليهما ان تتطهرا للصلاة .